الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر ( أ ) - السنة الستون
7 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2017م

قانون رقم 217 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953
بنظام نائب الوزير

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، النص الآتى:
مادة (1):
يجوز وبعد موافقة مجلس النواب تعيين نائب للوزير، ينوب عنه فى اختصاصاته أو فى بعضها، كما يجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه فى حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس.
وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 24 ديسمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى