الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر ( أ ) - السنة الستون
7 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2017م

قانون رقم 216 لسنة 2017
بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا
وتداولها والاتجار فيها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا: أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار دون اتصال الغير به باستخدام أى من أنواع التقنيات، وأيًا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدًا للأمن القومى للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.
2 - الجهة المختصة: وزارة الدفاع.
3 - الوزير المختص: وزير الدفاع.

(المادة الثانية)

يُحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وذلك وفقًا للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981

(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المجرمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.

(المادة الرابعة)

يكون لأعضاء الضبط القضائى العسكرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

(المادة الخامسة)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1439هـ
        (الموافق 24 ديسمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى