الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر ( أ ) - السنة الستون
7 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2017م

قانون رقم 215 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004
فى شأن إنشاء محاكم الأسرة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 فى شأن إنشاء محاكم الأسرة، نصها الآتى:
فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائى الاجتماعى أن يُضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 24 ديسمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى