الوقائع المصرية - العدد 2 - السنة 191هـ
الثلاثاء 15 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 2 يناير سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 900 لسنة 2017
صادر بتاريخ 3/ 12/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - المقر الكائن فى 20 السيد صقر – فوق أبو عمر الحلوانى من الزهور – الحضرة الجديدة – طريق مطار النزهة – خلف مستشفى طلعت مصطفى – قسم باب شرق – الإسكندرية، إدارة المدعو/ محمد السيد خليفة سيد أحمد، تحت اسم شركة دار التوحيد للسياحة.
2 - المقر الكائن بالدور الثانى علوى يسار الصاعد على السلم – 417 جمال عبد الناصر – برج غزل المحلة – قسم المنتزه ثانٍ – الإسكندرية، إدارة المدعو/ سراج عبد الوهاب محمد خميس، تحت اسم شركة دار التوحيد للسياحة.
3 - المقر الكائن فى 18 شارع عبد اللطيف الصوفانى – الدور الرابع – شقة (405) – تقاطع شارع بورسعيد – أمام مسجد سيدى جابر الشيخ – قسم سيدى جابر، إدارة المدعو/ إسلام محمد محمد عبد البارى، تحت اسم شركة نت وورك للتسويق السياحى.
4 - المقر الكائن فى 11 طريق الجيش – الشاطبى – الدور الأرضى على يمين الداخل – دائرة قسم شرطة باب شرق – الإسكندرية، إدارة المدعو/ أحمد ناجى أحمد عثمان، تحت اسم شركة إليكس سفارى.
وذلك لثبوت مزاولتهم النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان