الوقائع المصرية - العدد 3 - السنة 191هـ
الأربعاء 16 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 3 يناير سنة 2017م

وزارة النقل
قرار رقم 688 لسنة 2017
صادر فى 1/ 11/ 2017

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 2016 بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلتين (الثالثة والرابعة) من المخطط الثالث لمترو الأنفاق؛
وعلى ما عرضه السيد اللواء أ. ح. مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 2016 بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلتين (الثالثة والرابعة) من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والموضح معالمها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والخرائط المساحية والرسومات المرفقة بالقرار المشار إليه، وذلك لصالح مشروع إنشاء المرحلتين (الثالثة والرابعة) من المخطط الثالث لمترو الأنفاق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير النقل
دكتور/ هشام عرفات