الوقائع المصرية - العدد 4 - السنة 191هـ
الخميس 17 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 4 يناير سنة 2018م

وزارة الثقافة
قرار رقم 829 لسنة 2017

وزير الثقافة
بعد الاطلاع على القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1979 بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية؛
وعلى قرار وزير الثقافة رقم 190 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات؛
وعلى محضر اللجنة العليا لدار الوثائق القومية رقم (19) المنعقدة بتاريخ 21/ 5/ 2017؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الواردة رفق كتاب سيادته رقم (3361) بتاريخ 12/ 7/ 2017، وكتاب سيادته رقم (4539) بتاريخ 2/ 10/ 2017؛

قـرر:

المادة الأولى – تستولى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية على الطردين رقمى (700000279، 700000282) الخاصين بجمعية مصر للموسيقى والصادرين لدولة الإمارات العربية المتحدة طبقًا لأحكام القانون رقم 356 لسنة 1954 بإنشاء دار الوثائق التاريخية القومية وذلك بقيمة تعويض تقدر بخمسمائة جنيه مصرى فقط لا غير.
المادة الثانية – تُشكل لجنة بمعرفة السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لمعاينة الطردين المشار إليهما فى المادة الأولى واتخاذ الإجراءات المخزنية والقانونية اللازمة بشأنهما.
المادة الثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر بتاريخ 2/ 12/ 2017

وزير الثقافة
حلمى النمنم