الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 191هـ
السبت 19 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 6 يناير سنة 2018م
محافظة القليوبية
قرار رقم 551 لسنة 2017
محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد المحافظ رقم 422 لسنة 2014 الصادر فى 27/ 8/ 2014 باعتماد المخطط التفصيلى
لمدينة القناطر الخيرية؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 18/ 10/ 2017 والمعتمدة منا
فى 26/ 10/ 2017 على إلغاء الشارع المار بقطعة أرض المواطن/ عمرو أمين إبراهيم سويف؛
وعلى الخريطة المعتمدة منا بالتعديل؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُعدل المخطط التفصيلى لمدينة القناطر الخيرية المعتمد بالقرار رقم 322 لسنة 2014 وذلك بإلغاء الشارع المار بقطعة أرض المواطن/ عمرو أمين إبراهيم يوسف وطبقًا للخريطة المعدة من جانب الوحدة المحلية لمدينة ومركز القناطر الخيرية المعتمدة منا فى هذا الشأن للأسباب الموضحة تفصيلاً بمذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.
(المادة الثانية)
على الوحدة المحلية لمدينة ومركز القناطر الخيرية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
(المادة الثالثة)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
تحريرًا فى 23/ 11/ 2017
محافظ القليوبية مهندس/ محمود عشماوى |