الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ج) - السنة الستون
13 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 645 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين البطريرك يوسف العبسى (واسمه بالميلاد جوزيف عبد الله العبسى) المولود فى الشام سنة 1946 بطريركا للروم الكاثوليك، وممثلاً قانونيًا لطائفة الروم الكاثوليك فى جمهورية مصر العربية.

(المادة الثانية)

يُمنح البطريرك يوسف العبسى جنسية جمهورية مصر العربية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي