الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) - السنة الستون
3 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 21 ديسمبر سنة 2017م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 50 لسنة 2017
بشأن إعلان نتيجة الانتخاب التكميلى
فى الدائرة الثامنة – ومقرها مركز جرجا – محافظة سوهاج
التى أجريت يومى الجمعة والسبت 15، 16/ 12/ 2017 بالخارج
ويومى الأحد والاثنين 17، 18/ 12/ 2017 داخل جمهورية مصر العربية

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017 بتشكيل الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2017 بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلى فى الدائرة الثامنة – ومقرها مركز جرجا – محافظة سوهاج؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 21/ 12/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تجرى الإعادة بين السيدين المبينين بالكشف المرفق على النظام الفردى:
فى خارج جمهورية مصر العربية:
يومى: الجمعة، السبت الموافقين: 5، 6/ 1/ 2018
وداخل جمهورية مصر العربية:
يومى: الاثنين، الثلاثاء الموافقين: 8، 9/ 1/ 2018

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه.
صدر فى 21/ 12/ 2017

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض

جولة الإعادة
بالدائرة الثامنة – ومقرها مركز جرجا – محافظة سوهاج

م الاسم الانتماء الحزبى
1 خليفة رضوان خلف رضوان
وشهرته/ الدكتور خليفة رضوان
حزب المؤتمر
2 رشدى محمد وفقى عبد القادر عبد الرحمن
وشهرته/ رشدى همام
حزب مستقبل وطن