الوقائع المصرية - العدد 6 - السنة 191هـ
الاثنين 21 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 8 يناير سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 267 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الألسن – جامعة قناة السويس

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 741 لسنة 2016 بإضافة كلية الألسن إلى جامعة قناة السويس؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (2395) بتاريخ 9/ 7/ 2016 بشان إصدار اللائحة الداخلية لكلية الألسن – جامعة قناة السويس وبدء الدراسة اعتبارًا من العالم الجامعى 2016/ 2017؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الألسن – جامعة قناة السويس:
الدرجة العلمية الممنوحة شهادة الليسانس فى أحد الأقسام الآتية:
قسم اللغة العربية.
قسم اللغة الإنجليزية.
قسم اللغة الفرنسية.
قسم اللغة الشرقية الإسلامية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 23 من ربيع الأول سنة 1439هـ (الموافق 12/ 12/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى