الوقائع المصرية - العدد 6 - السنة 191هـ
الاثنين 21 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 8 يناير سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 947 لسنة 2017
صادر بتاريخ 14/ 12/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - المقر الكائن فى (6ب) عمارات أول مايو – شقة رقم (3) بالدور الأرضى – مدينة نصر أول – محافظة القاهرة، إدارة السيدة/ مروة أحمد عبد العليم الشوربجى، والسيد/ عادل حامد السيد، تحت اسم دهب لاجون ترافيل.
2 - المقر الكائن فى (6) شارع النيل الأبيض – الدور الثانى – شقة رقم (207) ميدان لبنان – المهندسين – محافظة الجيزة، إدارة السيد/ محمود إبراهيم مهلهل عبد الباقى، تحت اسم بلوويف للخدمات السياحية.
3 - المقر الكائن فى شقة (5) – الدور الثالث – (313) شارع الهرم – أمام فندق أوربا – العمرانية – محافظة الجيزة، إدارة السيد/ محمد شكرى فهيم عبد الرازق، تحت اسم المجد المصرى للخدمات السياحية.
وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملها بدون ترخيص ومحاسبتها ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان