الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (د) - السنة الستون
9 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 636 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 فى شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 144 للسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 بشأن تخصيص مساحة من الأارضى لهيئة ميناء القاهرة الجوى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1995 بشأن اعتبار بعض الأراضى المملوكة للدولة واللازمة لإنشاء مدينة الشروق من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1998 باعتبار بعض الأراضى الواقعة بمثلث جنيفة من الأراضى المخصصة لأغراض إقامة المناطق السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهلية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2010 بشأن إعادة تخصيص مساحة 249.3 فدان من الأراضى المملوكة للدولة لاستخدامها فى الأنشطة العمرانية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015 بشأن إعادة تخصيص مساحة 5302.3 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية كمجتمع عمرانى جديد وضمها إلى مدينة الشروق؛
وعلى ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى؛
وعلى موافقة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانونين رقمى 59 لسنة 1989، 7 لسنة 1991 المشار إليهما الأراضى المحصورة بين حدود كردون مدينة بدر والطريق الدائرى الإقليمى شرقًا وطريق الإسماعيلية الصحراوى شمالاً، وطريق القاهرة/ السويس الصحراوى جنوبًا، والطريق الدائرى ومحور سعد الشاذلى غربًا اللازمة لتعديل حدود كردون مدينة الشروق بمساحة 52991.83 فدان، تعادل 222609844 مترًا مربعًا، وذلك وفقًا للخريطة وكشوف الإحداثيات المرفقة بالقرار، مع التأكيد على الملكيات المثبتة سواء مملوكة للجهات الحكومية أو للجهات الخاصة أو للأفراد.

(المادة الثانية)

تُسلم "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها، أيًا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الثالثة)

على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى للمساحات المضافة لمدينة الشروق خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار، وبما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل، وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز.

(المادة الرابعة)

على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراء حصر على الطبيعة للعقارات التى قد تكون كائنة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، ومراجعة ذلك على ما هو ثابت بالمستندات، لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى لمدينة الشروق، واتخاذ إجراءات تحصيل المستحق للدولة من مقابل نقدى أو عينى عن تغيير تخصيص مساحة الأرض موضوع هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم توزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إن كان لذلك مقتضى، وذلك كله وفقًا للقانون.

(المادة السادسة)

يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى كل فى مجال اختصاصه وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، متابعة تنفيذ الأعمال والتكليفات الواردة فى هذا القرار والعمل على إنهائها فى المواعيد المقررة.
ويقدم الوزيران تقريرًا شهرًا إلى مجلس الوزراء يتضمن ما نُفِذَ من أعمال وتكليفات وبيان أسباب عدم تنفيذ ما لم ينفذ منها.
ويرفع رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية تقريرًا تفصيليًا بما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ وذلك كل ثلاثة أشهر على الأكثر.

(المادة السابعة)

يُلغى كل نصٍ يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 26 ديسمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى