الوقائع المصرية - العدد 7 - السنة 191هـ
الثلاثاء 22 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 9 يناير سنة 2018م

محافظة المنوفية
قرار رقم 1193 لسنة 2017

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 11/ 2017 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة أشمون؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة الوارد برقم (7808) فى 10/ 12/ 2017 والمرفق به الخريطة التنظيمية للمخطط التفصيلى لمدينة أشمون والمعتمدة منا؛
وبناءً على ما ارتأيناه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط التفصيلى لمدينة أشمون طبقًا لما هو موضح على الخريطة التنظيمية المرفقة لهذا القرار والمعتمدة منا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 12/ 12/ 2017

محافظ المنوفية
دكتور/ هشام عبد الباسط