الوقائع المصرية - العدد 7 - السنة 191هـ
الثلاثاء 22 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 9 يناير سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 965 لسنة 2017
صادر بتاريخ 21/ 12/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - المقر الكائن فى 26 شارع منشأ – برج البركة – الدور الأول علوى – شقة بالمبنى الإدارى – محرم بك – محافظة الإسكندرية، إدارة السيد/ هشام على محمد الليثى، تحت اسم اتش سبارك ترافيل.
2 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى بالعقار ملك/ يحيى عبد الرحمن قطب – شارع قطب متفرع من شارع المطافى – خلف أسواق المنشاوى – كفر الزيات – محافظة الغربية، إدارة السيد/ عطية محمد السيد زهران، تحت اسم سماء تورز للسياحة.
3 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى – العقار رقم 23 شارع السلخانة – أمام المدرسة الثانوية – ملك المدعو/ مصطفى الحداد – كفر الزيات – محافظة الغربية، إدارة السيد/ محمد السيد أحمد حسين حماد، تحت اسم مكتب الصفوة ترافل للرحلات.
4 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى – مساكن مشروع ناصر – بلوك رقم (1) – أمام سنتر الإسكندرية – كفر الزيات – محافظة الغربية، إدارة السيد/ محمد رجب محمود سالم عبد الجليل، تحت اسم الطواف الجديدة للسياحة.
وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملها بدون ترخيص ومحاسبتها ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان