الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 191هـ
الأربعاء 23 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 10 يناير سنة 2018م

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
قرار رقم 282 لسنة 2017
بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2094 لسنة2 017 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؛

قررت:
(المادة الأولى)

يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية، تُشكل برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية نائب لرئيس الأمانة يختاره الوزير المختص.
وعدد كافٍ من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء يختارهم الوزير المختص بشئون الاستثمار ويحدد معاملتهم المالية، ويلحق بالأمانة الفنية عدد كافٍ من الموظفين الإداريين.

(المادة الثانية)

تعقد الأمانة الفنية جلساتها بمقرها الكائن بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة على الأقل أسبوعيًا وكلما دعت الحاجة لذلك وفق نظام عملها الداخلى.

(المادة الثالثة)

تختص الأمانة الفنية بدراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات التى تُقدم أو تُحال إلى اللجنة الوزارية، تمهيدًا لعرضها عليها للفصل فيها، كما تختص بفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

(المادة الرابعة)

يُقدم طلب فض المنازعة للأمانة الفنية بمقر اللجنة على النموذج المعد لذلك بعد سداد المقابل الذى تحدده اللجنة الوزارية، على أن يكون الطلب مشتملاً على الأخص على البيانات والمستندات الآتية:
1 - اسم مقدم الطلب وشكله القانونى وعنوانه الرسمى.
2 - اسم الطرف الخصم وشكله القانونى وعنوانه الرسمى.
3 - مذكرة شارحة لموضوع المنازعة المطلوب النظر فيها تتضمن الطلبات النهائية للمتقدم.
4 - حافظة مستندات مؤيدة لطلبات المتقدم.
وتتولى الأمانة الفنية قيد الطلب بالسجل أو الجدول المعد لذلك فى يوم وروده، على أن تسلم صورة منه لمقدمه متضمنةً رقمًا مسلسلاً وتاريخ القيد وأول جلسة للأمانة الفنية لنظر المنازعة.

(المادة الخامسة)

يقوم نائب رئيس الأمانة الفنية فور تلقى الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم بإحالة الملف إلى أحد أعضاء الأمانة الفنية ليتولى دراسة المنازعة وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن سردًا للوقائع والمسائل القانونية التى تثيرها المنازعة والآراء التى تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية، ويتم عرض التقرير المشار إليه بعد اعتماده من نائب رئيس الأمانة الفنية مرفقًا به ملخص تنفيذى على اللجنة الوزارية فى أول جلسة انعقاد بعد مرور 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب فض المنازعة.
ويجوز لرئيس الأمانة الفنية مد المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة لمدة واحد مماثلة، كما يجوز له تشكيل لجان خبرة متى اقتضت طبيعة النزاع أو الطلب أو الشكوى ذلك وله الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمتخصصين من غير أعضاء الأمانة الفنية لبحث ودراسة بعض المسائل الفنية فى منازعات الاستثمار ذات الطبيعة الخاصة.

(المادة السادسة)

للأمانة الفنية فى سبيل إنجاز مهامها، الاتصال بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، و يكون لها أن تطلب حضور ذوى الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية، وتكون المراسلات بين الأمانة الفنية وغيرها من الجهات والأشخاص بتوقيع رئيس الأمانة الفنية أو وفقًا للنظام الذى يضعه لذلك.

(المادة السابعة)

للأمانة الفنية تقديم الأدلة المقدمة لها من أطراف المنازعة من حيث جدواها وأهميتها، ولها أن تستعين بذوى الخبرة من الجهات الإدارية أو الجامعات أو غيرها لإعداد تقرير فى مسألة فنية محددة إذا ما ارتأت ضرورة لذلك أو طلب أحد أطراف المنازعة ذلك، وتحدد أمانة الخبير وصفة الملتزم بأدائها بقرار من الأمانة الفنية على أن يصدر قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بتشكيل لجان الخبرة فى الحالات المختلفة وتحديد أتعابها بناءً على عرض الأمانة الفنية.

(المادة الثامنة)

تكون المعلومات التى يفصح عنها أطراف المنازعة أثناء نظرها أمام اللجنة الوزارية أو الأمانة الفنية سرية، ويلتزم جميع العاملين فى الأمانة الفنية بعدم إفشائها.
وتعتبر من المعلومات فى تطبق أحكام هذا القرار جميع البيانات المدونة بمحاضر الجلسات أو الواردة بتقارير أو مستندات مقدمة إلى اللجنة الوزارية أو الأمانة الفنية أو أحد أعضائهما بمناسبة نظر المنازعة.

(المادة التاسعة)

للأمانة الفنية أن تعرض على طرفى المنازعة التسوية الودية على أساس المبادئ القانونية المستقرة فى النظام القانونى المصرى، وفى حالة إتمام التسوية يتم إثباتها فى محضر يوقع عليه الخصوم أو وكلاؤهم ويتم عرضه على اللجنة الوزارية فى أول جلسة تالية للتسوية لاعتماده.

(المادة العاشرة)

تراعى الأمانة الفنية فى إعدادها لتقاريرها أحكام القانون، وما استقرت عليه أحكام المحاكم المصرية، وما انتهت إليه اللجنة الوزارية من مبادئ وسوابق متعلقة بالمنازعات التى سبق الفصل فيها، كما تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة السارية فى جمهورية مصر العربية عند نظر المنازعات التى يكون المستثمرون الأجانب طرفًا فيها.

(المادة الحادية عشرة)

يقوم نائب رئيس الأمانة الفنية بإعداد مشروع جدول أعمال جلسات اللجنة الوزارية ويعرض المشروع على رئيس اللجنة الوزارية لاعتماده، ويتولى أعمال أمانة سر اللجنة وتحرير محاضر مشتملة على ما يتم إبداؤه من آراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات والأسباب الموجزة التى بنيت عليها هذه القرارات.

(المادة الثانية عشرة)

تقوم الأمانة الفنية بإبلاغ الجهات المعنية بالقرارات الصادرة من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، كما تقوم بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء مع الجهات الإدارية وعرض تقرير شهرى بشأنها على اللجنة الوزارية.
ويلتزم أعضاء الأمانة الفنية والعاملون بها فى أدائهم لعملهم ببذل عناية الرجل الحريص والالتزام بالواجبات التى يلتزم بها الكتبة وأمناء سر بالمحاكم.

(المادة الثالثة عشرة)

تتولى الأمانة الفنية إجراءات الإخطار بالطلبات والجلسات وسائر الأعمال التى يتطلبها نظر المنازعة وما يصدر عن الأمانة الفنية أو اللجنة الوزارية من قرارات تمهيدية.
ويكون الإخطار بجميع إجراءات نظر طلب فض المنازعات وجلسات الأمانة الفنية واللجنة الوزارية إما بطريق البريد الموصى عليه أو بطريق البريد الإلكترونى وفقًا لما يختاره كل طرف من أطراف المنازعة.

(المادة الرابعة عشرة)

يكون للأمانة الفنية جدول إلكترونى لقيد طلبات فض المنازعات المقدمة إليها، على أن يشتمل الجدول المشار إليه على بيان تاريخ الطلب، وموضوع المنازعة، وأطرافها، وتاريخ الجلسة الذى تحدد لنظرها، والجلسات اللاحقة، وبيانات إخطارات طرفى المنازعة، وما يصدر عن الأمانة الفنية من إجراءات تمهيدية للعرض على اللجنة الوزارية.
كما يكون لها موقع على شبكة المعلومات يتيح لأطراف المنازعات المتداولة تتبع إجراءاتها ومواعيد جلساتها والقرارات التمهيدية التى تصدر بشأنها.
ويعتمد رئيس الأمانة الفنية نموذج طلب فض المنازعة، وله أن يعتمد جداول قيد يدوية وسجلات دفترية وغيرها مما يلزم للأمانة الفنية إمساكه والقيد فيه لحين إنشاء نظام الجدول الإلكترونى المشار إليه.

(المادة الخامسة عشرة)

تعد الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوى يتم عرضه على اللجنة الوزارية يتضمن تقييمهًا لأدائها، وبيانًا إحصائيًا بنوعيه المنازعات التى طرحت على اللجنة، وبيانًا بالتشريعات التى تعرضت لها بالبحث وما يشوبها من غموض أو يعتريها من نقص أو تعارض مع الدستور أو القوانين الأخرى أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وغيرها من الدراسات ذات الصلة.
وتلتزم الأمانة الفنية بتجميع المبادئ والسوابق التى قررتها اللجنة الوزارية فى المنازعات التى فصلت فيها والعمل على إتاحتها للعامة.

(المادة السادسة عشرة)

يندب رئيس الأمانة الفنية من يلزم للعمل بها من الإداريين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغيرها من الجهات بناءً على عرض نائب رئيس الأمانة الفنية، ويلتزم العاملون الإداريون فى أدائهم لعملهم ببذل عناية الرجل الحريص والالتزام بالواجبات التى يلتزم بها الكتبة وأمناء سر المحاكم، ويحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار المعاملة المالية لهم.

(المادة السابعة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 26/ 12/ 2017

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
أ. د. سحر نصر