الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 191هـ
الأربعاء 23 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 10 يناير سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1206 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 12/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة رقم 422 لسنة 2013 بتسجيل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة برقم (866)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 25/ 3/ 2017 ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 21/ 8/ 2017 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 6/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 9/ 11/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6/ 12/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – أولاً – يُستبدل بنصوص المادتين (1/ أ، ج، 3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ ب) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8، 12) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة (1):

( أ ) اسم الصندوق:
صندوق الادخار الخاص للعاملين بشركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة.
(جـ) الغرض من تكوينه:
منح مزايا ادخارية للأعضاء وفقًا لأحكام هذا النظام.
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور للعاملين بالجهة فى تاريخ خصم الاشتراكات.
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
(ب) رصيد أول المدة (الأرصدة الافتتاحية) وفقًا للكشوف المرفقة بالدراسة الاكتوارية المعدة عن المركز المالى للصندوق فى 31/ 12/ 2016
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (8):
فى حالة انتهاء الخدمة أو العضوية لأى سبب:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة ادخارية بواقع الرصيد الختامى لحساب العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة أو العضوية، بالإضافة إلى مبلغ 2000 جنيه فى حالات الوفاة فقط.
مادة (12):
فى حالة الإعارات والإجازات بدون مرتب:
يلتزم العضو بسداد كافة الاشتراكات المقررة وفقًا للائحة النظام الأساسى مقدمًا سنويًا، وفى حالة التأخير عن السداد يتم تطبيق أحكام المادة (7) من هذا النظام، وفى حالة الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تصرف الميزة الادخارية طبقًا لأحكام هذا النظام.
ثانيًا – إلغاء البند (ج) من المادة (4) والفقرة الأخيرة من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمواد (9، 10، 11) من الباب الثالث (المزايا).
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى