الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الحادية والستون
24 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 11 يناير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 639 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 بلائحة شروط الخدمة فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 125 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ ناصر زغلول محمود حمدى – سفير جمهورية مصر العربية لدى حكومة المملكة العربية السعودية، سفيرًا غير مقيم لدى حكومة الجمهورية اليمنية.

(المادة الثانية)

يُنقل السيد/ محمد أبو بكر صالح فتاح – سفير جمهورية مصر العربية لدى حكومة ليبيا، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية اعتبارًا من 1/ 1/ 2018

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الخارجية تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 30 ديسمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى