الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الحادية والستون
24 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 11 يناير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 640 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2017 بتشكيل الهيئة الوطنية للصافحة؛
وعلى ما عرضه رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين كل من السيدة/ سامية زين العابدين، والسيد الدكتور/ محمد توفيق محمد دسوقى – عضوين بالهيئة الوطنية للصحافة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بدلاً من السيد/ علاء ثابت، والسيد/ عبد القادر شهيب – وذلك للفترة المتبقية للهيئة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 30 ديسمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى