الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 191هـ
الخميس 24 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 11 يناير سنة 2018م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 330 لسنة 2017
صادر بتاريخ 13/ 12/ 2017

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك؛
وعلى القرار الوزارى رقم 164 لسنة 1992 بشأن الإعلان عن المخازن والسلع وحظر حبسها عن التداول؛
وعلى القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994 بشأن تدوين البيانات على عبوات السلع الغذائية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 248 لسنة 2017 بشأن أسعار سلعة السكر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2017 بشأن الالتزام بتدوين السعر على عبوات السلع الغذائية؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2017 المشار إليه ليكون نصها على النحو التالى:
"تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية".

(المادة الثانية)

تُعدل المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2017 المشار إليه ليكون نصها على النحو التالى:
تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.
على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية، وبأى من الأساليب الآتية:
كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها.
وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة.
وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.
كما يحظر على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

(المادة الثالثة)

على التجار وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر آخر.

(المادة الرابعة)

يحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

(المادة الخامسة)

يلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.

(المادة السادسة)

تُعدل المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2017 المشار إليه يكون نصها على النحو الآتى:
"كل مخالفة لأحكام هذا القرار يُعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك".

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصليحى