الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 191هـ
الخميس 24 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 11 يناير سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1202 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 12/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الولاء والانتماء
للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 24 لسنة 2004 بتسجيل صندوق الولاء والانتماء للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات برقم (757)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 31/ 3/ 2017 بالموافقة على تعديل المادة (3/ و) من لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 24/ 9/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 7/ 12/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنصى المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (12 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) النصان التاليان:
الباب الأول – (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 1/ 2012 متزايدًا بمعدل (5%) مركبة سنويًا، أما بالنسبة للمعينين بعد 1/ 1/ 2012 فيكون أجر الاشتراك طبقًا لجداول الاشتراك للمعينين الجدد (بداية مربوط درجة التعيين فى 1/ 1/ 2012) متزايدًا بمعدل (5%) مركبة سنويًا اعتبارًا من العام التالى لتاريخ التعيين ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مع مراعاة ما يلى:
تمنع الزيادة السنوية لأجر الاشتراك بعلاوة افتراضية (5%) بنفش شروط منح العلاوات الدورية للعاملين بالجهة.
من يستحق علاوة كاملة فى الجهة يستحق علاوة افتراضية كاملة بالصندوق.
من يستحق نسبة من العلاوة فى الجهة يستحق نفس النسبة من العلاوة الافتراضية بالصندوق.
من لا يستحق علاوة فى الجهة لا يستحق علاوة افتراضية بالصندوق.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (12 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - يسرى تعديل المادة (3/ و) وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه، ويسرى تعديل المادة (12 مكررًا) اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى