الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
23 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 10 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12 لسنة 2018
بشأن المواعيد المقررة لإبداء الناخب لرغبته فى التصويت بمحافظة غير المحافظة
التى يتبعها محل إقامته أمام مكاتب التوثيق فى الانتخابات الرئاسية 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 6 لسنة 2018 بقواعد وإجراءات تصويت الناخب فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته فى الانتخابات الرئاسية 2018؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون إبداء الناخب لرغيته فى التصويت بإحدى اللجان الفرعية الكائنة فى محافظة غير المحافظة الواقع بها مواطنة الانتخابى أمام أحد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق المحددة بمعرفة الهيئة وذلك فى المدة من 1/ 2/ 2018 وحتى 28/ 2/ 2018.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 22 من ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 9 من يناير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض