الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر (ج) - السنة الحادية والستون
23 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 10 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 11 لسنة 2018
بشأن المواعيد المقررة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب لرئيس الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون تأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقًا للنموذج المعد لذلك خلال المدة من يوم 9/ 1/ 2018 وحتى نهاية مواعيد العمل المقررة يوم 29/ 1/ 2018.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 22 من ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 9 من يناير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض