الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) - السنة الحادية والستون
21 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 8 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018
بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقًا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 المشار إليه مدعوون للإدلاء بأصواتهم فى انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية بمقار لجان الانتخابات الفرعية وفقًا للمواعيد المبينة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

تجرى عملية الانتخاب المشار إليها فى المادة السابقة وفقًا للمواعيد الآتية:
1 - خارج جمهورية مصر العربية
أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 16، 17، 18 من مارس سنة 2018
2 - داخل جمهورية مصر العربية
أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 26، 27، 28 من مارس 2018
وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب وفقًا للمواعيد الآتية:
1 - خارج جمهورية مصر العربية
أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقة 19، 20، 21 من أبريل 2018
2 - داخل جمهورية مصر العربية
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24، 25، 26 من أبريل 2018

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتى الأهرام والأخبار، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 21 من ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 8 من يناير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض