الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) - السنة الحادية والستون
21 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 8 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2018
بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية والمستندات المطلوبة

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تقدم طلبات الترشح اعتبارًا من يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2018 حتى الاثنين الموافق 29/ 1/ 2018 بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات الكائن 110 ش قصر العينى – قسم قصر النيل – بمدينة القاهرة.

(المادة الثانية)

يقدم طلب الترشح على النموذج المعد لذلك بالهيئة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهرًا.

(المادة الثالثة)

يرفق بطلب الترشح المستندات الآتية:
1 - النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
2 - صورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومى).
3 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
4 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
5 - إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
6 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
7 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون.
8 - إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
9 - التقرير الطبى الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبى على المترشح.
10 - إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
11 - إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليها اعتباره.
12 - إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين.
13 - بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة.
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 21 من ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 8 من يناير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض