الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) - السنة الحادية والستون
21 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 8 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة 2018
بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين
لراغبى الترشح لمنصب لرئيس الجمهورية

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، أن يؤيد أحد راغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

(المادة الثانية)

لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.

(المادة الثالثة)

على القائم بالتصديق التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر الثابت به ذلك الرقم ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع فى دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومى، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبى الترشح، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده، أو ببصمة إبهامه.
كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.

(المادة الرابعة)

يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق، ولا يعتد بالتأييد الذى يثبت على غير هذا النموذج، ويتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.

(المادة الخامسة)

وبالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين فى تأييد أحد طالبى الترشح، تتبع ذات القواعد ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

(المادة السادسة)

مع عدم الإخلال بالقانون رقم 22 لسنة 2014 المشار إليه، يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة، أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 21 من ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 8 من يناير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض