الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) - السنة الحادية والستون
21 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 8 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 6 لسنة 2018
بقواعد وإجراءات تصويت الناخبين فى محافظة غير المحافظة
التى يتبعها محل إقامته فى الانتخابات الرئاسية 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها مواطنه الانتخابى وفقًا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التى سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بإبداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقارى أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.

(المادة الثانية)

يكون إبداء الرغبة لمرة واحدة ولا يعتد فى إثبات شخصية الناخب بغير أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى.

(المادة الثالثة)

يدون الموظف المختص بيانات الناخب بعد التحقق من شخصيته على النموذج المعد لذلك ويمهر بتوقيعه وتوقيع طالب التسجيل ويسجل باستخدام القارئ الإلكترونى، ويتم التصديق على توقيع الناخب بغير رسوم.

(المادة الرابعة)

يتم تجميع الطلبات المقدمة وإرسالها فى نهاية المدة المحددة للتسجيل إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتتولى إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فى اليوم التالى لتاريخ ورودها.

(المادة الخامسة)

يكون إدلاء الناخب بصوته أمام إحدى اللجان الفرعية التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات وللناخب الاستعلام عن اللجنة الفرعية المحددة له للإدلاء بصوته من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات أو بالوسائل الأخرى التى تعلن عنها الهيئة.

(المادة السادسة)

يقتصر أثر التسجيل المشار إليه على إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية لسنة 2018 فقط.

(المادة السابعة)

تحفظ نماذج إبداء الرغبات المشار إليها بهذا القرار بمحفوظات الهيئة الوطنية للانتخابات لحين إعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها بعد هذا التاريخ.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 21 من ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 8 من يناير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض