الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) - السنة الحادية والستون
21 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 8 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2018
بشأن تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشح

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛

قــرر:
(المادة الأولى)

فى حالة رغبة المترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب ضمن أوراق ترشحن، يراعى ما يلى:
أولاً – ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل المترشح على تزكيتهم عن عشرين نائبًا.
ثانيًا – عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مترشح.

(المادة الثانية)

تتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقًا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وإرسال نسخة للهيئة وتسليم الأخرى للمترشح.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 21 من ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 8 من يناير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض