الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) - السنة الحادية والستون
21 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 8 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2018
بشأن تنظيم إجراءات وضوابط التغطية الإعلامية
لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 2014 بتنظيم الصحافة؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2016 بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية والإعلاميين الدوليين المعتمدين، القيام بالتغطية الإعلامية لإجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القرار.

(المادة الثانية)

تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وللهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.

(المادة الثالثة)

يجب على وسائل الإعلام مراعاة أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره من استطلاعات الرأى المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع والجهة التى تولت تمويله والأسئلة التى اشتمل عليها وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائه وطريقة جمع بيانات وتاريخ القيام به وتحديد المجتمع المستهدف ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه والإشارة إلى ما إذا كان قد تم استخدام الأوزان النسبية من عدمه ومراعاة القواعد المهنية والأخلاقية المتبعة فى إجراء استطلاعات الرأى وموافقة الأجهزة المختصة بالدولة على إجرائها.
ويحظر نشر أو إذاعة أيًا من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

(المادة الرابعة)

يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر عند قيامها بالتغطية الإعلامية للانتخابات أن تراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها وأن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرنامج الانتخابية للمرشحين كما يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتى:
1 - عدم خلط الرأى بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان.
2 - مراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها.
3 - استعمال عناوين معبرة عن المتن.
4 - عدم نشر صورة بعيده الصلة عن موضوع التغطية.
5 - عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
6 - عدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو انتخبه.
7 - عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو فى نطاق جمعية الانتخاب.
8 - عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
9 - عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.
10 - عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المرشح.
11 - عدم توجيه أسئلة إيجابية ذات تحيز واضح.

(المادة الخامسة)

يتولى كل من: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، تلقى طلبات متابعة وتغطية الانتخابات الرئاسية 2018 إعلاميًا، من المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والقنوت التليفزيونية والإذاعة العامة والخاصة وكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية التى تخضع لها.

(المادة السادسة)

تقوم كل من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة بموفاة الهيئة الوطنية للانتخابات ببيان يتضمن تلك الطلبات وعدد الأكواد المطلوبة لكل جهة مشفوعًا بخطاب يفيد قيدها لديها والموافقة على منح التصاريح اللازمة لكل منهم فى موعد أقصاه 25/ 1/ 2018

(المادة السابعة)

لكل من يرغب فى متابعة العملية الانتخابية من ممثلى وسائل الإعلام الدولى، المقيمين والزائرين، المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، التقدم بطلب إليها والتى تتولى إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة تلك الطلبات قبل يوم السبت 13/ 1/ 2018

(المادة الثامنة)

تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات عقب فحص الطلبات بتسليم الأكواد غير القابلة للتكرار للجهات المشار إليها بالمادة الخامسة من مقر الهيئة ويتولى كل من الصحفيين، والإعلاميين، تسجيل بياناتهم فى موعد أقصاه 18/ 2/ 2018، وذلك عبر موقع الهيئة الإلكترونى www.elections.eg .

(المادة التاسعة)

تقوم الهيئة بفحص الاستمارات الواردة عبر موقع الهيئة الإلكترونى، كل على حدة، وللهيئة رفض الاستمارات غير المستوفاة.
وتصدر الهيئة تصاريحها لمن قبلت من المتابعين، فى موعد غايته 5/ 3/ 2018، ويتسلم مندوب رسمى من كل من الجهات المشار إليها كافة التصاريح من مقر الهيئة ولا يسمح بتردد الإعلاميين أنفسهم على مقرها.

(المادة العاشرة)

يلتزم الإعلاميون، والصحفيون المصرح لهم بمتابعة الانتخابات الرئاسية بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملية الانتخاب، وعليهم مباشرة أعمال التغطية؛ وفقًا للضوابط المنصوص عليها بهذا القرار.

(المادة الحادية عشرة)

تقتصر التغطية الإعلامية على الصحفيين، والإعلاميين المصرح لهم من قبل الهيئة، ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع حمل التصريح الصادر منها بطريقة ظاهرة وتقديمه عند الطلب.
ويكون دخول اللجان الفرعية ومقار الاقتراع واللجان العامة بناءً على إذن من رئيس اللجنة، وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع والفرز.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز التدخل فى عمل اللجنة بأى شكل من الأشكال، أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات، أو عرقلة سير عملية الاقتراع، أو التأثير على الناخبين، أو الترويج لاختيار بعينة، أو إبداء آراء شخصية حول عملية الانتخاب، أو استطلاع رأى الناخبين.
كما يحظر إجراء أية مقابلات، أو أحاديث مع موظفى لجان الاقتراع، أو وكلاء المرشحين أو المتابعين، أو الناخبين داخل مقر اللجنة.
ويجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أية لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولا يجوز التصوير بأية وسيلة؛ إلا بموافقة رئيس اللجنة.
ويجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم إنقاص فترة تواجد الصحفيين، والإعلاميين داخل اللجنة حفاظًا على انتظام سير العمل بها.

(المادة الثانية عشرة)

للصحفيين، والإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية الحق فى حضور عملية فرز الأصوات فى اللجان الفرعية والعامة، وإعلان الحصر العددى للنتائج بما لا يخل بسير العمل بتلك اللجان.

(المادة الثالثة عشرة)

يحظر إعلان نتائج الانتخاب قبل إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

(المادة الرابعة عشرة)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة يجوز للهيئة إلغاء التصريح الصادر لأى إعلامى فى حالة مخالفته للضوابط المحددة فى هذا القرار.
وللهيئة إلغاء التصريح الصادر للمؤسسة التى يتبعها المخالف.

(المادة الخامسة عشرة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 21 من ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 8 من يناير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض