الوقائع المصرية - العدد 10 - السنة 191هـ
السبت 26 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 13 يناير سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1198 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 12/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق العطاء
لضباط الأمن المركزى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 31 لسنة 1995 بقبول تسجيل صندوق العطاء لضباط الأمن المركزى برقم (552)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 8/ 4/ 2017 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 1/ 7/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 15/ 11/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6/ 12/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنصوص البندين (2/ ب، 3) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والبندين (1/ أ/ 1، ب، 2) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (5):

2- الاشتراك الشهرى ورسم العضوية كما يلى:
(ب) رسم العضوية:
يدفعه العضو مرة واحدة عند انضمامه للصندوق وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام(بالسنوات) رسم العضوية(بالجنيه)
24 2584
25 3097
26 3610
27 4123
28 4636
29 4751
30 5271
31 5839
32 6459
33 7135
34 7961
35 8863
36 9255
37 9636
38 10088
39 10525
40 10940
41 11323
42 11665
43 12195
44 12683
45 13117
46 13482
47 13763
48 14121
49 13228
50 12308
51 11347
52 10329
53 9233
54 سنة فأكبر 8634

3- موارد سنوية بحد أدنى ثلاثة ملايين جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفي حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
ويتم تحديد نصيب العضو من صافى الموارد السنوية لأى سنة مالية بخارج قسمة الاشتراكات العضو السنوية المسدد على إجمالى الاشتراكات السنوية للأعضاء مضروبًا في صافى الموارد السنوية المستهدفة.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية في الأحوال المبينة فيما يلى:
1- عند انتهاء خدمة العضو لإحالته للتقاعد:
(أ) بالنسبة للعضو المؤسس:
1- في حالة الإ؛الة للتقاعد اعتبارًا من رتبة لواء:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع سبعة وثمانين ألف جنيه.
(ب) بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانين جنيهًا وذلك عن كل سنة اشتراك في الصندوق وبحد أقصى الميزة المستحقة للعضو المؤسس وفقًا للفقرة (أ) من ذات البند (1).
2- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع سبعة وثمانين ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى