الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 191هـ
الأحد 27 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 14 يناير سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 12174 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 14524 لسنة 2011 بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من شركة بالم سبرنجز على قطعة الأرض بمساحة 27 فدانًاو15 قيراطًا و3 أسهم بالكم 19.5 أيسر طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن موافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالجيزة بتاريخ 4/ 3/ 2015 على الطلب المقدم من الشركة المذكورة بضم مساحة 5585.98م2 لمسطح المشروع الأصلى للتقسيم الصادر بقرار المحافظة المشار إليه؛
على العقد الصادر من المحافظة بالبيعة رقم (90/ 2010) والبيعة رقم (121/ 2016)؛
وعلى الكلك المعتمد منا بتاريخ 10/ 10/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يضم مسطح 5585.98م2 طبقًا للرفع المساحى إلى مسطح المشروع الأصلى باسم شركة بالم سبرنجز بالكم 19.5 أيسر طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى والصادر لها قرار تقسيم برقم 14524 لسنة 2011 وذلك طبقًا للحدود والأبعاد الواردة من مديرية المساحة بالجيزة بتاريخ 18/ 4/ 2015 وبعد استبعاد الطرق وحرم الضغط العالى طبقًا للمخطط التفصيلى من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وطبقًا للكلك المرفق.
وذلك بالشروط الآتية:
1 – الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بشأن مواد التقسيم.
2 - الالتزام ب موافقة الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (2937/ 2015).
3 - الالتزام بموافقة الهيئة العامة للآثار رقم (337) بتاريخ 18/ 10/ 2015
4 - الالتزام بالبنود الواردة بالعقد الصادر من المحافظة بالبيعة رقم (90/ 2010 والبيعة رقم 121/ 2016).
5 - الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد لمشروع استخدامات الأراضى حول طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى وحتى ك (28) المعتمد 19/ 10/ 2011
مادة 2 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 5/ 11/ 2017

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى