الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
26 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 13 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 20 لسنة 2018
بشأن مد فترة تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية
لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2018 بشأن ضوابط ومواعيد متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية للانتخابات الرئاسية 2018؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 12/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مد فترة تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية 2018 إلى يوم الاثنين الموافق 22/ 1/ 2018.

(المادة الثانية)

يسجل المتابعون أنفسهم فى الفترة من 14/ 1/ 2018 إلى 26/ 1/ 2018 وتصدر الهيئة تصاريح لمن تم قبول طلبه، وتسلم عقب ذلك لمندوب المنظمة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
صدر بالقاهرة يوم 25 من ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 12 من يناير سنة 2018م).

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض