الوقائع المصرية – العدد الأول (تابع) - السنة 191هـ
الاثنين 14 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق أول يناير سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1124 لسنة 2017
صادر بتاريخ 7/ 12/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم 451 لسنة 2017 بتحديد الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد لائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية – المرافقة.

(المادة الثانية)

على أصحاب المنشآت والشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام اللائحة المرافقة خلال سنتين من تاريخ العمل بها.

(المادة الثالثة)

يقصد فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة:
بالجهة الإدارية المركزية: وزارة الشباب والرياضة.
وبالجهة الإدارية المختصة: وزارة الشباب والرياضة.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه, ويلغى كل ما يخالفه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز