الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 191هـ
الاثنين 28 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 15 يناير سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1001 لسنة 2017
صادر بتاريخ 27/ 12/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - المقر الكائن فى 23 شارع الحسن – محل بالدور الأرضى – مساكن صقر قريش – الشيراتون – محافظة القاهرة، وكذا المقر الكائن فى 38 روزا مول – نعمه باى – أمام سونستا بيتش – شرم الشيخ – محافظة جنوب سيناء، إدارة السيدة/ منال عبد الفتاح الفقى، والسيد/ أحمد محمد إبراهيم إبراهيم، تحت اسم شركة روتس ترافيل.
2 - المقر الكائن فى مساكن الشيراتون – صقر قريش – شارع الحسن – عمارة (25) – الدور الأول – شقة (3) – محافظة القاهرة، إدارة السيد/ وليد رمضان حسن، والسيد/ محمد إبراهيم محمود عتابى، تحت اسم شركة فيتوتشر ترافيل.
3 - المقر الكائن فى 7 شارع المدينة المنورة – متفرع من شارع جوزيف تيتو – النزهة الجديدة – الدور الخامس – يمين أعلى السلم – محافظة القاهرة، إدارة السيد/ هشام محمود محمد، والسيد/ تامر السيد إبراهيم شحاتة، تحت اسم شركة فورسيزون تورز.
4 - المقر الكائن فى 24 شارع محمد مندور من شارع الطيران – مدينة نصر – الدور الثانى – شقة (4) – محافظة القاهرة، إدارة السيدة/ رحاب عيسى محمد، والسيد/ أحمد محمد يوسف عبد العاطى، تحت اسم شركة لومير ترافيل.
وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملها بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان