الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 191هـ
الاثنين 28 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 15 يناير سنة 2018م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 3110 لسنة 2017

محافظة بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى ببنى سويف بشأن طلب استصدار قرار بإسقاط العضوية عن السيد/ رجب عبد الباقى عبد العزيز – عضو مجلس إدارة جمعية الفنت التعاونية الزراعية – مركز الفشن؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى المؤرخة 30/ 3/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قـرر:

المادة الأولى – إسقاط العضوية عن السيد/ رجب عبد الباقى عبد العزيز – عضو مجلس إدارة جمعية الفنت التعاونية الزراعية – مركز الفشن لما نُسب إليه من مخالفات تتمثل فى استغلال سلطته كعضو مجلس إدارة فى تجريج سيارة غير مملوكة للجمعية داخل مقر الجمعية ودون الحصول على موافقة بذلك وكذا الإضرار بمصالح الجمعية وتعريض مخازنها وممتلكاتها لخطر الحريق نتيجة اشتعال النيران فى السيارة المشار إليها.
المادة الثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
المادة الثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 19/ 12/ 2017

محافظ بنى سويف
مهندس/ شريف محمد حبيب