الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
27 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 14 يناير سنة 2018م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2018
بشأن إعلان نتيجة الانتخاب التكميلى
فى الدائرة الثامنة – ومقرها مركز جرجا – محافظة سوهاج
بجولة الإعادة التى أجريت يومى الجمعة والسبت 5، 6/ 1/ 2018 بالخارج
ويومى الاثنين والثلاثاء 8، 9/ 1/ 2018 داخل جمهورية مصر العربية

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رمق 46 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017 بتشكيل الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2017 بدعوة الناخبين للانتخاب التكميلى فى الدائرة الثامنة – ومقرها مركز جرجا – محافظة سوهاج؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 50 لسنة 2017 بإعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخاب التكميلى فى الدائرة الثامنة – ومقرها مركز جرجا – محافظة سوهاج؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 14/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعلن انتخاب السيد/ رشدى محمد وفقى عبد القادر عبد الرحمن (وشهرته رشدى همام) عضوًا بمجلس النواب (فردى) عن الدائرة الثامنة – ومقرها مركز جرجا – محافظة سوهاج.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه.
صدر فى 14/ 1/ 2018

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض