الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 191هـ
الثلاثاء 29 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 16 يناير سنة 2018م

محافظة دمياط
قرار رقم 503 لسنة 2017
بشأن اعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالاستئناف العالى بدمياط

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام والقرار رقم 147 لسنة 2010 بشأن اعتماد التخطيط التفصيلى للامتداد العمرانى لمدينة رأس البر؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ محمد جمال أحمد حسين بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمأمورية الاستئناف العالى بدمياط عن مسطح 4 أفدنة و18 قيراطًا و13.84 سهم بالعقد المسجل رقم 37 لسنة 2012 وهو الجزء المتبقى من التحديد الثانى من العقد بعد تسجيل باقى التحديد الثانى بمشروع التقسيم المسجل برقم 656 لسنة 2015 بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر والمطابق للتخطيط العام والتفصيلى المعتمد؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم طبقًا لما جاء بالمادة (20) من القانون رقم 119 لسنة 2008 والمادة (58) من اللائحة التنفيذية؛
وعلى الخرائط المرفقة؛
وعلى ما عُرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالاستئناف العالى بدمياط عن مسطح قدره 4 أفدنة و18 قيراطًا و13.84 سهم طبقًا للعقد المسجل رقم 37 لسنة 2012 بالامتداد العمرانى برأس البر داخل التخطيط العام التفصيلى المعدل والمعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 والواقع فى حوض الطرقة داخل كردون مدينة رأس البر وهو الجزء المتبقى من التحديد الثانى من العقد بعد تسجيل باقى التحديد الثانى بمشروع التقسيم المسجل برقم 656 لسنة 2015 وحدوده كالآتى:
الحد البحرى: باقى الملك بطول 58.57 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة بحوضه بطول 360.5 متر.
الحد القبلى: باقى القطعة بحوضه بطول 76,22 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة بحوضه بطول 304.50 متر.
مادة ثانية - يلتزم ملاك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحميلها "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" أى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 24/ 8/ 2017

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه