الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر (ز) - السنة الحادية والستون
29 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 16 يناير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 53 لسنة 2018

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته قم (104) المنعقدة بتاريخ 10/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرخص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس شركة مساهمة باسم (شركة استثمار مصر للتنمية) وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة، على أن تكون مهمة الشركة الإدارة والتعاقد والإشراف على تنفيذ أعمال التنمية والتطوير وفقًا للضوابط التى أقرها مجلس الوزراء بجلسته المشار إليها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 16 يناير سنة 2018م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية