الجريدة الرسمية – العدد 2 تابع (ب) - السنة الحادية والستون
24 ربيع الآخر سنة 1439ه، الموافق 11 يناير سنة 2018م

قانون رقم 2 لسنة 2018
بإصدار قانون نظام التأمين الصحى الشامل

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل فى شأن نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكامه إلزاميًا على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واختياريًا على المصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم بالخارج.
وتسرى قواعد التأمين الصحى والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.

(المادة الثانية)

فيما عدا خدمات الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها، والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانًا، تطبق أحكام القانون المرافق على الخدمات الصحية التأمينية وما ينتج عن إصابات العمل وذلك كله وفقًا للتعريفات الواردة فيه.

(المادة الثالثة)

تسرى أحكام القانون المرافق تدريجيًا على المحافظات استرشادًا بالمراحل المبينة بالجدول رقم (5) المرافق، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الإكتوارى.
ويستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحى ومرافقه وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا، حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق فى شأنهم، طبقا للتدرج الجغرافى فى التطبيق، واعتبارًا من التاريخ المشار إليه يوقف بالنسبة إليهم العمل بكل من القوانين, والقرارات الآتية:
القانون رقم 10 لسنة 1976 فى شأن تنظيم التعامل فى أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحى.
القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية.
القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب.
القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى للمرأة المعيلة.
القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن الدراسية.
القانون رقم 127 لسنة 2014 فى شأن نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة.
القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
كما يوقف فى التاريخ المشار إليه بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق سواء ورد فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أو أى قانون آخر.
وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيًا قبل البدء فى تطبيق النظام واستمراره فى المحافظات المقرر البدء فيها حتى تحصل على الاعتماد اللازم وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التدرج فى تطبيق أحكامه.

(المادة الرابعة)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل به لحين صدور هذه اللائحة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالى لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 11 يناير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى