الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 191هـ
الأحد 4 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 21 يناير سنة 2018م

وزارة السياحة
قرار رقم 1047 لسنة 2017
صادر بتاريخ 19/ 12/ 2017

وزير السياحة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها المعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 30467 و30472 لسنة 69ق بجلسة 27/ 3/ 2016؛
وعلى القرار الوزارى رقم 607 لسنة 2016 المعدل بالقرار الوزارى رقم 662 لسنة 2016؛
وعلى القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 775 و868 لسنة 2016 و11 و212 و402 و597 و744 و875 لسنة 2017؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1034 لسنة 2017 بشأن تعديل تشكيل اللجنة المؤقتة لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة؛
وعلى الاستقالة المقدمة من السيدة/ إيمان عبد المنعم سامى إبراهيم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 1034 لسنة 2017 لتصبح كما يلى:
تُعدل المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 662 لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ليضم السيد/ هشام أمين أحمد معوض، والسيد/ وليد يوسف إبراهيم على خليل – عضوين، ويُرفع اسم السيدة/ إيمان عبد المنعم سامى إبراهيم بناءً على استقالتها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
محمد يحيى راشد