الوقائع المصرية - العدد 17 - السنة 191هـ
الأحد 4 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 21 يناير سنة 2018م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 3698 لسنة 2010
بتاريخ 8/ 7/ 2010

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 8/ 7/ 2010؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى للجمعية الخيرية لأبناء الطوايل تحت رقم (3698) بتاريخ 8/ 7/ 2010 ومقرها: 1ش محمود وهيب من ترعة الزمر – بولاق الدكرور - جيزة، والتابعة لإدارة بولاق الدكرور.
مادة ثانية – على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 – المساعدات الاجتماعية.
                2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
                3 - رعاية الأمومة والطفولة.
                4 - رعاية الأسرة.
                5 - حماية البيئة والمحافظة عليها.
                6 - التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
نطاق عملها الجغرافى: ج. م. ع.
مجلس الإدارة مكون من: (5) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.