الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر (ك) - السنة الحادية والستون
30 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 17 يناير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 74 لسنة 2018

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رمق 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون قم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987 بشأن الأعياد التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة ووحدات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1355 لسنة 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون يوم الخميس الموافق 25 يناير عام 2018 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة (عيد ثورة 25 يناير – عيد الشرطة) للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئة العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الآخر سنة 1439هـ
        (الموافق 17 يناير سنة 2018م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية