الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر (ك) - السنة الحادية والستون
30 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 17 يناير سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 1 لسنة 2018

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ كوثر عماد عبد العزيز محمد عثمان، مواليد القاهرة بتاريخ 1/ 12/ 1996 مصرية الجنسية بظاهر الحال، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون ترخيص سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 17 يناير سنة 2018م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية