الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر (ك) - السنة الحادية والستون
30 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 17 يناير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 64 لسنة 2018

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2796 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم المتحف القومى للحضارة المصرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 2017 بتشكيل مجلس أمناء المتحف القومى للحضارة المصرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 838 لسنة 2017 بإرجاء تنفيذ قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2796 لسنة 2016 و288 لسنة 2017 حتى بداية السنة المالية 2018/ 2019؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرجأ تنفيذ قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2796 لسنة 2016 و288 لسنة 2017 المشار إليهما حتى بداية السنة المالية 2019/ 2020

(المادة الثانية)

يُلغى القرار رقم 838 لسنة 2017 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 17 يناير سنة 2018م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية