الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 191هـ
الاثنين 5 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 22 يناير سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 279 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة الجيزة الجديدة

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الجيزة الجديدة"؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (3155) بتاريخ 1/ 8/ 2017 بشأن بدء الدراسة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة الجيزة الجديدة اعتبارًا من العام الجامعى 2017/ 2018؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(     ) كلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة الجيزة الجديدة:
الدرجة العلمية الممنوحة شهادة البكالوريوس فى أحد الأقسام الآتية:
قسم التسويق والابتكار.
قسم الشئون المالية والمصرفية.
قسم المحاسبة والحوكمة.
قسم الأعمال الدولية.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 6 من ربيع الآخر سنة 1439 هـ (الموافق 24/ 12/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى