الجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر (ح) - السنة الحادية والستون
29 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 16 يناير سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 19 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير؛
وعلى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد مرتب نائب الوزير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل الوزارة؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين كل من السادة:

أبو بكر محمود محمد الجندى وزيرًا للتنمية المحلية.
الدكتورة/ إيناس مصطفى حسن عبد الدايم وزيرًا للثقافة.
الدكتورة/ رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط وزيرًا للسياحة.
خالد محمد على بدوى وزيرًا لقطاع الأعمال العام.

(المادة الثانية)

يعين كل من السيدين:
الدكتور/ عاصم عبد الحميد حافظ الجزار – نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى والعشوائيات بالإضافة إلى عمله كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
الدكتور/ طارق محمد توفيق أمين – نائبًا لوزير الصحة والسكان للسكان.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1439هـ
            (الموافق 14 يناير سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسي