الوقائع المصرية - العدد 19 - السنة 191هـ
الثلاثاء 6 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 23 يناير سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 11946 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة إدارة التقسيم بمدينة الجيزة على اعتماد مشروع تعديل التقسيم بضم القطع (14، 15، 16) من مشروع تقسيم أسامة أمين، والسيدة/ وفاء ناجى حسين عبيد بحوض بحرى البير رقم (14) ناحية منشأة البكارى؛
وعلى كشفى التحديد المساحى رقمى (181/ 2017) هرم، (313/ 2017) هرم؛
وعلى عقد البيع المؤرخ 9/ 2/ 2017 وحكم صحة التوقيع فى الدعوى رقم (2929/ 2017)؛
وعلى شهادة خط التنظيم المعتمدة بتاريخ 8/ 6/ 2017؛
وعلى كلك مشروع تعديل التقسيم المعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 – يعتمد مشروع تعديل تقسيم السيد/ أسامة أمين حسين، السيدة/ وفاء ناجى حسين عبيد المعتمد بالقرار رقم 701 لسنة 1984، وذلك بضم القطع (14، 15، 16) تقسيم بحوض بحرى البير نمرة (14) ناحية منشأة البكارى، وذلك طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 2 – قبول إقرار وتعهد/ نجاة بدوى قناوى سعد – مالكة القطع (14، 15، 16) تقسيم أسامة أمين بضم القطع (14، 15، 16) والتعامل عليها كقطعة واحدة، وذلك طبقًا لكشفى التحديد المساحى وعقد الملكية، وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على القطع (14، 15، 16) كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض.
3 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذه القطعة إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
4 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم لاشتراطات المنطقة والتقسيم المعتمد.
6 - مراعاة شهادة خط التنظيم المعتمدة من إدارة التخطيط العمرانى فى 8/ 6/ 2017
7 - يجب النص على الشروط السابقة ضمن عقود التعامل الخاصة بالقطع، وتسرى على المشترى وليس على الإدارة أى مسئولية تختص بالمالك وخلو العين من الحقوق العينية لدى الغير.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 24/ 10/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى