الوقائع المصرية - العدد 19 - السنة 191هـ
الثلاثاء 6 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 23 يناير سنة 2018م

محافظة الغربية
قرار رقم 1046 لسنة 2017
بتاريخ 21/ 12/ 2017

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (196) بتاريخ 18/ 12/ 2017 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع التقسيم المقدم من الشركة المالكة لأرض محلج زفتى بناءً على موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسة 1/ 11/ 2017 وموافقة لجنة مهندسى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالجلسة رقم (39) فى 4/ 12/ 2017 وموافقة رئاسة مركز ومدينة زفتى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 17/ 12/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم المقدم من الشركة المالكة لأرض محلج زفتى.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر