الوقائع المصرية – العدد 17 تابع ( أ ) - السنة 191هـ
الأحد 4 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 21 يناير سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار رقم 51 لسنة 2018
صادر بتاريخ 18/ 1/ 2018

وزير السياحة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 30467 و30472 لسنة 69ق بجلسة 27/ 3/ 2016؛
وعلى القرار الوزارى رقم 630 لسنة 2017؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1035 لسنة 2017 بشأن الدعوة لانتخابات الغرف السياحية؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 16699 لسنة 72ق بتاريخ 14/ 1/ 2018؛
وعلى القرار الوزارى رقم 49 لسنة 2018 بشأن وقف إجراءات انتخابات الغرف السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُلغى القرار الوزارى رقم 876 لسنة 2017 الصادر بمد عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
يُعاد تشكيل لجنة تسيير أعمال مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ولمدة ثلاثة أشهر لتصبح على النحو التالى:

نورا على رئيسًا
أحمد عاطف الوصيف عضوًا
جورج نادر الببلاوى عضوًا
محمد عبد الله عضوًا
علاء عقل عضوًا
مصطفى سلطان عضوًا
عادل منير المصرى عضوًا
محمد حسين صالح عضوًا
زهير يحيى خير الدين عضوًا

(المادة الثانية)

يُعاد تشكيل لجان تسيير أعمال الغرف السياحية ولمدة شهرين لتصبح على النحو التالى:
لجنة غرفة شركات ووكالات السفر السياحية من:

جورج نادر الببلاوى رئيسًا
ناصر ترك عضوًا
إيهاب شكرى عضوًا
مودى الشاعر عضوًا
هشام أمين عضوًا
إيمان سامى عضوًا

لجنة غرفة المنشآت الفندقية من:

أحمد عاطف الوصيف رئيسًا
نادر هشام على عضوًا
هشام الشاعر عضوًا
ماجد فوزى عضوًا
تامر تادرس يوسف عضوًا

لجنة غرفة المنشآت السياحية من:

عادل منير المصرى رئيسًا
أحمد أحمد شريف الشوربجى عضوًا
عمر منصور عامر عضوًا
محمد أحمد عيسى عضوًا
علاء الدين محمد فتحى عبد العزيز عضوًا

لجنة غرفة محال بيع السلع السياحية من:

محمد حسين صالح رئيسًا
عيسى على الخرسانى عضوًا
زكريا حلمى مملوك عضوًا
سناء حجازى عبد الكريم عضوًا

لجنة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية من:

زهير يحيى خير الدين رئيسًا
هشام جبر عضوًا
محمد حازم صبرى أبو ستيت عضوًا
عبد الواحد توفيق حافظ عضوًا
أيمن موسى السيد عضوًا

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
د/ رانيا المشاط