الوقائع المصرية - العدد 20 - السنة 191هـ
الأربعاء 7 جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 24 يناير سنة 2018م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 335 لسنة 2017
صادر بتاريخ 21/ 12/ 2017

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2002 بشأن نظام تقديم خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2002 بشأن نظام العمل بمجمع خدمات الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بشان إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 299 لسنة 2011 بنقل تبعية جهاز تنمية التجارة الداخلية لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2585 لسنة 2017 بتكليف السيد الدكتور/ إبراهيم عشماوى بتسيير الأعمال لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية؛
وعلى كتاب رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار رقم (5824) فى 8/ 11/ 2017؛
ولصالح العمل ومقتضياته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ مكتب سجل تجارى بفرع خدمات الهيئة العامة للاستثمار بالسويس تحت اسم مكتب سجل تجارى استثمار السويس لتقديم الخدمات للمشروعات الاستثمارية يخدم نطاق محافظة السويس.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصليحى