الجريدة الرسمية – العدد 3 (تابع) - السنة الحادية والستون
غرة جمادى الأولى سنة 1439هـ، الموافق 18 يناير سنة 2018م

قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم 86 لسنة 2018
بالترخيص بإنشاء منطقة تكنولوجية
بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى كتاب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 1312 المؤرخ 14/ 11/ 2017؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالموافقة على إقامة منطقة تكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة بتاريخ 15/ 11/ 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرخص بإنشاء منطقة تكنولوجية على مساحة (40.86) فدان بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وذلك على النحو الموضح بالخريطة والإحداثيات المرفقين.

(المادة الثانية)

تخصص المنطقة التكنولوجية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار لمزاولة أنشطة تكنولوجيا المعلومات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد والابتكار والإبداع وريادة الأعمال والصناعات التجميعية، فضلاً عن استراحة للوافدين ومحلات وبنوك ومطاعم ومنافذ توزيع للمنتجات كأنشطة مرتبطة ومكملة لها.

(المادة الثالثة)

تلتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة التكنولوجية خلال المدة المحددة بالبرنامج الزمنى الموضح على النحو الآتى:

المرحلة نسبة التنفيذ مدة التنفيذ
الأولى والثانية 65% تنتهى فى عام 2022
الثالثة 35% تنتهى فى عام 2027

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة جمادى الأولى سنة 1439ه
            (الموافق 18 يناير سنة 2018م).

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية